الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٨٦الجزء السابع والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالمشترك
المصنف
??
مسألة:
ومن قص شعر غنم له وغنم غيره بإذنهم وعمله جواليق). فنوزع فيها. فحلف بالطلاق أنّها له، ومن شعر غنمه؟
فأما قوله إنّها له لا يحنث وفي قوله: «من شعر غنمي» يحنث؛ لأنّها منها. ومن غيرها (2): وإذا وطئ بعد الحنث حرمت عليه، ولا يُعذر بالجهل، ولا حدّ عليه على الخطأ. وإن علم بالحنث، ثم وطئ؛ كان عليه الحد.
(1) في م «جواليف».
(2) في ب «ومن غيره».
١٢٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.