المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٨٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [10]: الطلاق بالمشترك

المصنف

??

مسألة:

ومن قص شعر غنم له وغنم غيره بإذنهم وعمله جواليق). فنوزع فيها. فحلف بالطلاق أنّها له، ومن شعر غنمه؟

فأما قوله إنّها له لا يحنث وفي قوله: «من شعر غنمي» يحنث؛ لأنّها منها. ومن غيرها (2): وإذا وطئ بعد الحنث حرمت عليه، ولا يُعذر بالجهل، ولا حدّ عليه على الخطأ. وإن علم بالحنث، ثم وطئ؛ كان عليه الحد.

(1) في م «جواليف».

(2) في ب «ومن غيره».

١٢٬٤٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.