المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [20]: الطلاق بالبيع والشراء

المصنف

121

مسألة:

وإن حلف بطلاقها لا يبيع بيعًا. فأقال في بيع؟

فقيل: إنّ امرأته تطلق؛ لأنّ الإقالة بيع. وكذلك القياض.

مسألة:

ومَن كان عليه دين، فحلف بالطلاق لا يعرض من أرضه هذه بحق عليه. ثم أراد بيعها؟ فإنّما العَرْضُ أن يعرض منها بحق عليه.

فإن كان عليه لرجل حق، فباعه إيّاها بثمن من غير شرط بينهما أنّه يقاصصه من هذا الثّمن بحقه هذا ثم قاصصه من ثمنها بالحق الذي عليه؟ فإنّه يحنث.

ومَن

مسألة:

حلف أن يبيع والدته. وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها

ولدين، هو أحدهما. ولم تكن له نيّة في يمينه إلا أن يبيعها؟

فإنّما يكون البيع فيما يجوز فيه البيع.

وأمّا الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كل حال؛ لأنّ البيع لا يثبت

فيها، والطلاق واقع.

(1) في ب وج «فأما».

١٢٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.