المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

باب [20]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ تتلوه ان شا اور الحم والثان سالح كتاب التصنيف وكل الطلاق بالبيع والشراء

لغات

مصالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

ومن حلف لا يشتري عبدا. فاشترى جُزْءًا من عبد؟

قال أبو الحواري: قيل: إنّه لا يحنث حتى يشتري عبدا كاملا. وأمّا الثّوب؛ فإن كان ذلك الجزء يكون (1) لباسًا؛ فإنّه يحنث، إلا أن يحلف عن ثوب بعينه أنه لا يشتريه. فإذا اشترى منه جزءا؛ لم يحنث؛ حتى يشتريه جميعه (3).

مسألة:

وإن قال: هي طالق إن باع غلامه فقال لرجل قد بعتك غلامي بكذا ولم يقل الآخر: قد قبلتُ. أو قال: قد قبلتُ؟

فإنّها تطلق؛ لأنه إذا قال قد بعتك إيّاه؛ فقد باعه؛ ولو لم تكن بينهما مساومة، فهو بيع، وليس هو شراء (3) من الآخر.

فإن قال: قد بعتك. ولم يقل: بكذا مِن الثّمن؟ فليس كذلك؛ حتى يقول:

قد بعث لكَ إياه بثمن معروف.

(1) ناقصة من ب. وفي ج «ويكون».

ب

«كله، جميعًا».

«بشراء».

١٢٬٥٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.