الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٤الجزء السابع والثلاثون - باب [21]: الطلاق بالوقت المجهول
المصنف
123
فإن قال كذلك لعبده؛ فليس له أن يستعمله بعمل، وهو غلامه. فإن استعمله إلى أن مات؛ كان للعبد في مال سيده أُجرة سنة، وقد عتق.
فإن قال ذلك لجاريته التي يطأها؛ فليس له أن يطأها، وهي جاريته، وعليه الإمساك. فإن وطئها في آخر سنة من عمره، وعلم ذلك؛ كان عليه صداقها في ماله.
وقيل: إذا قال لها: إذا بقي من عمره سنة؛ فهي طالق. فمات؛ فلا ميراث لها منه. وإن (1) ماتت هي؛ فالله أعلم بميراثه منها.
وقال: إذا عاش بعدها أكثر من سنة وهي زوجته؛ فله الميراث منها.
مسألة:
فإن كان له أربع نسوة، فقال: أيتكن أقرب أجلًا؛ فهي طالق؟
فإنّه يُمسك عن وطئهنّ كلّهنَّ.
فإن ماتت واحدة منهنّ قبل أربعة أشهر؛ وقع عليها الطلاق، ولا شيء على الأواخر.
وإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهن؛ فإنّهنَّ يَين بالإيلاء.
وإن وطئ واحدة منهن في أربعة أشهر؛ فقد بانت تلك، وحرمت عليه أيضًا. ولا شيء على التي لم يطأ في أربعة أشهر.
مسألة:
فإن قال: أقدمكن أو أَعْتَقُكُنَّ (2) عندي؛ فهي
(1) في ب و ج «فإن». (2) في ب وج «أعتقكم».
طالق؟