الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٣132
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن كلّمتِ زيدًا أو فلانا؟ فإذا كلّمته طلقت. ولا تطلق اليوم عندهم.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن فعلت كذا إذا خلت سنة؟
طلقت من حينها قبل أن تخلو سنة.
مسألة:
وإن قال: إذا طَلّقتك ثلاثًا وتزوّجتِ زوجًا غيري؛ فأنتِ اليوم طالق؟
فإنها تطلق من حينها.
مسألة:
وإن قال: يوم أدخل دار فلان فأنتِ طالق. فدخلها ليلًا أو نهارًا؟ طَلقتْ. قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: 16]. وإذا ولاهم دبره ليلًا أو نهارًا؛
فهو سواء.
وإذا نوى النهار دون الليل؛ كان القول قوله، وهو مصدق. ألا ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنتِ طالق ثم دخلها نهارًا؛ لم تطلق.
مسألة:
فإن قال لزوجته: إذا جاء الأضحى ولم أُضَح لك ولم أصبغ لك؛ فأنتِ
طالق اليوم ثلاثا؟
(1) ولعلها: أصنع.
١٢٬٥٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.