المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن كلّمتِ زيدًا أو فلانا؟ فإذا كلّمته طلقت. ولا تطلق اليوم عندهم.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن فعلت كذا إذا خلت سنة؟

طلقت من حينها قبل أن تخلو سنة.

مسألة:

وإن قال: إذا طَلّقتك ثلاثًا وتزوّجتِ زوجًا غيري؛ فأنتِ اليوم طالق؟

فإنها تطلق من حينها.

مسألة:

وإن قال: يوم أدخل دار فلان فأنتِ طالق. فدخلها ليلًا أو نهارًا؟ طَلقتْ. قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: 16]. وإذا ولاهم دبره ليلًا أو نهارًا؛

فهو سواء.

وإذا نوى النهار دون الليل؛ كان القول قوله، وهو مصدق. ألا ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنتِ طالق ثم دخلها نهارًا؛ لم تطلق.

مسألة:

فإن قال لزوجته: إذا جاء الأضحى ولم أُضَح لك ولم أصبغ لك؛ فأنتِ

طالق اليوم ثلاثا؟

(1) ولعلها: أصنع.

١٢٬٥٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.