الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٤الجزء السابع والثلاثون - باب [23]: الطلاق باليوم وغدًا
المصنف
فإذا جاء الأضحى ولم يفعل ما قال؛ طَلقت إذا انقضى الأضحى.
مسألة:
133
وعن ابن محبوب فيمن قال لزوجته: إذا حالت السنة؛ فأنتِ طالق اليوم؟
إنها إذا حالت السنة؛ طَلقتْ. وقوله: «فأنتِ طالق اليوم» حشو.
قال أبو الحواري وكذلك هذه.
١٢٬٥٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.