المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٢

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

141

بقي منه ساعة واحدة أو طرفة عين. فإذا مضت ثلاثة أيام بذلك اليوم الذي هو فيه؛ طلقت.

وإن كان في الليل؛ فإذا مضى ثلاثة أيام تامات، تُحسب بالنهار دون الليل.

مسألة:

وإذا قال: إذا مضت الأيام فأنتِ طالق؟

تُعَدُّ كلّها؛ طَلقتْ. وسواء

فإذا مضت عِدَّةُ الأيام، وهى السبعة الايام التي * ذلك في أي الأيام كان ذلك؛ فهنّ الأيام التي تليه من العدد. فإذا مضت هذه الأيام السبع كلّها؛ طَلقت.

مسألة:

وقوله: أكثر الأيام، أو أكثر هذه الأيام؟ فهو أن

تمضي أربعة أيام من

عدد هذه

الأيام السبعة بعدتها.

مسألة:

وقوله: أقلّ الأيام؟ فهي (1) ثلاثة أيام.

وأكثر أيام؟ ستة أيام؛ لأنك تقول: من ثلاثة أيّام إلى عشرة، وأكثر ذلك ستة؛ لأنّ ما زاد على النصف؛ فهو (2) أكثر الشّيء. فأكثر أيام ستة أيام،

وأقلها ثلاثة.

(1) في أ «فهو». (2) في ب وج «وهو». (3) ستة أيام ناقصة من ب.

(2)

١٢٬٥٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.