المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤١

140

المجلد الحادي والعشرون

:

بمضي السنة تامة هلالية

وفي موضع إن قال إذا مضت سنة؛ فلا تطلق إلا لا شمسيّة (1)؛ لأنّ أحكام الشريعة المعلّقة بالآجال فإنّما يراعى به الأهلة. فأما الشمسية فتلك زيادة على السَّنة المعدودة في الشرع).

وإن (3) قال لها: إذا خلا الشّهر»؛ فهو مثل ذلك، وتطلق إذا مضى الشهر الذي هو فيه؛ ولو كان باقيًا منه ساعة واحدة وله أن يطأها؛ حتى يجب الطلاق.

مسألة:

وإذا قال: إذا خلا شهر؟ فحتى يخلو شهر منذ قال ذلك، بأيامه ولياليه

وساعاته، ثلاثون يومًا بلياليها وساعاتها.

وأما قوله: إذا خلا اليوم، وهذا اليوم، ويوم؟

فكل ذلك سواء، وهو ذلك اليوم الذي هو فيه؛ إن كان في النهار. وإن كان في الليل؛ فإذا مضى أوّل يوم من الأيام التي تمضي عليه. وذلك في قوله: «يوم». وأمّا في قوله: «اليوم» و «هذا اليوم»؛ فإذا كان ذلك في اللّيل؛ من المحال. وإن كان (4) له في ذلك نيّة، وكان ثقة، فصدقته في نيته؛ فأرجو أن يسعها المقام معه إذا أمكن ذلك. وإن لم تكن له نية، وقال ذلك الليل؛ فإنّها تطلق من حينها.

فذلك

في

وقوله: إذا خلت أيام؟

مسألة:

فإذا خلت ثلاثة أيام؛ طلقت. وتبدأ (5) في ذلك باليوم الذي هو فيه؛ ولو

(1) «لا شمسية ناقصة

من

(2) «فأما الشمسية فتلك زيادة على السَّنة المعدودة في الشرع» ناقصة من أ.

(3) في ب وج «وإذا».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «ونبدأ».

١٢٬٥٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.