المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

143

مسألة (1).

وأكثر الأيام؛ يحتمل قولين أحدهما ستّة أيام. والآخر: عشرة أيام.

وعدة الشهور؛ اثنا عشر شهرًا.

وأقل الشهور؛ ثلاثة أشهر. وكذلك أقلّ الأشهر.

وعدة أقل الشهور والأشهر؛ ثلاثة أشهر.

وأقل عدة الشهور والأشهر؛ شهر.

مسألة:

وإن قال: سَنَةَ لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟

فإذا مضت السنة التي هو فيها؛ ولم يطلقها؛ طَلقت ثلاثًا.

، ه (3) لا أطلقك؟ فإذا مضى ذلك اليوم

وكذلك قوله: شهر (2) لا أطلقك، وذلك الشهر؛ ولم يطلقها واحدة؛ طَلقت ثلاثًا.

وقوله: وقتا لا أطلقك، ووقت (4) ما (5) أطلقك؟ فهو سواء. فإن لم يطلقها قبل

السكوت أو الكلام؛ طلقت.

وقوله: ساعة لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟ فهو مثل ذلك.

وإن قال: ساعة لا (6) أطلقك؟ فإذا مضت الساعة التي هو فيها؛ طلقت).

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «شهرا».

(3) في أوج «يوما».

(4) في ب وج «ووقتًا». (0) ناقصة من أ و ب.

(6) ناقصة من ب.

(7) طلقت إما بوقوع حنثه، أو بتطليقه هو؛ مع بحنثه. ففي الحالين تطلق.

١٢٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.