الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات
143
مسألة (1).
وأكثر الأيام؛ يحتمل قولين أحدهما ستّة أيام. والآخر: عشرة أيام.
وعدة الشهور؛ اثنا عشر شهرًا.
وأقل الشهور؛ ثلاثة أشهر. وكذلك أقلّ الأشهر.
وعدة أقل الشهور والأشهر؛ ثلاثة أشهر.
وأقل عدة الشهور والأشهر؛ شهر.
مسألة:
وإن قال: سَنَةَ لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟
فإذا مضت السنة التي هو فيها؛ ولم يطلقها؛ طَلقت ثلاثًا.
، ه (3) لا أطلقك؟ فإذا مضى ذلك اليوم
وكذلك قوله: شهر (2) لا أطلقك، وذلك الشهر؛ ولم يطلقها واحدة؛ طَلقت ثلاثًا.
وقوله: وقتا لا أطلقك، ووقت (4) ما (5) أطلقك؟ فهو سواء. فإن لم يطلقها قبل
السكوت أو الكلام؛ طلقت.
وقوله: ساعة لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟ فهو مثل ذلك.
وإن قال: ساعة لا (6) أطلقك؟ فإذا مضت الساعة التي هو فيها؛ طلقت).
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «شهرا».
(3) في أوج «يوما».
(4) في ب وج «ووقتًا». (0) ناقصة من أ و ب.
(6) ناقصة من ب.
(7) طلقت إما بوقوع حنثه، أو بتطليقه هو؛ مع بحنثه. ففي الحالين تطلق.