المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٥

144

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال لها: أنتِ طالق أوّلَ يوم من آخر رمضان؟ طلقت يوم ستة عشر منه. فإن قال: آخر يوم من أوّل رمضان؟ طلقت يوم خمسة عشر يوما من

(1)

شهر رمضان.

فإن قال: أوّل الشهر؛ وهو في أول يوم من الشهر؟ طلقت من حينها. فإن قال: أول يوم من الشهر؛ وقد خلا من النّهار نصفه؛ وقع عليها الطلاق

ما قال لها ذلك في (2) اليوم إلى الغروب.

فإن قال لها: أوّل الشهر؟ فأوّله إلى نصفه. فإن قال لها (3): إذا مضى نصف هذا الشهر؟ فإذا مضى أربعة عشر يوما؛ أُمر أن لا يطأها. فإن وطئ؛ فإن (4) نقص الشهر؛ وقع الطلاق حين مضى نصف الشهر. قال: وإذا كان الليل أطول من النّهار، فوطئها آخر الليل؛ كان هذا عندي إذا لم يعلم أنّه وطئ في آخره أو أوّله، وهو أولى بلبسه.

مسألة:

لنسا؛

وإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا، في كلّ سنة واحدة؟ طَلقت الآن واحدةً بإجماع.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق فى رمضان؛ ولا نية له؟

فهي

طالق أول يوم منه عند طلوع الفجر.

(1) زيادة من أ.

(2) ناقصة من

(3) في ب «فإن قال». وفي ج «قال».

(4)

ب وج «وإن».

١٢٬٥٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.