الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٥144
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال لها: أنتِ طالق أوّلَ يوم من آخر رمضان؟ طلقت يوم ستة عشر منه. فإن قال: آخر يوم من أوّل رمضان؟ طلقت يوم خمسة عشر يوما من
(1)
شهر رمضان.
فإن قال: أوّل الشهر؛ وهو في أول يوم من الشهر؟ طلقت من حينها. فإن قال: أول يوم من الشهر؛ وقد خلا من النّهار نصفه؛ وقع عليها الطلاق
ما قال لها ذلك في (2) اليوم إلى الغروب.
فإن قال لها: أوّل الشهر؟ فأوّله إلى نصفه. فإن قال لها (3): إذا مضى نصف هذا الشهر؟ فإذا مضى أربعة عشر يوما؛ أُمر أن لا يطأها. فإن وطئ؛ فإن (4) نقص الشهر؛ وقع الطلاق حين مضى نصف الشهر. قال: وإذا كان الليل أطول من النّهار، فوطئها آخر الليل؛ كان هذا عندي إذا لم يعلم أنّه وطئ في آخره أو أوّله، وهو أولى بلبسه.
مسألة:
لنسا؛
وإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا، في كلّ سنة واحدة؟ طَلقت الآن واحدةً بإجماع.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق فى رمضان؛ ولا نية له؟
فهي
طالق أول يوم منه عند طلوع الفجر.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من
(3) في ب «فإن قال». وفي ج «قال».
(4)
ب وج «وإن».