المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [29]: الطلاق بالموت

المصنف

167

ولو ضربها يوم الجمعة، وماتت يوم السبت؛ لم يحنث؛ لأنه قتلها يوم السبت.

ولو ضربها قبل اليمين، فماتت بعد اليمين؛ لم يحنث؛ لأنّ اليمين مُسْتَقْبَلُ به الفعل. والله أعلم.

مسألة (1).

فإن قال: أنتِ طالق إذا مات زيد. فقُتِل؟

فقد قيل: تطلق بحصول الموت؛ وإن اختلفت أسبابه.

فإن قال: إن قتل زيد؛ فأنتِ طالق. فمات حتف أنفه؟ فلا طلاق.

(1) ناقصة من ب وج.

١٢٬٥٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.