المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإن قال لزوجته: إن قتلتُ فلانًا يوم الخميس؛ فأنتِ طالق. فضربه (1) الخميس، ومات يوم الجمعة؟ لم تطلق.

يوم

قال أبو قحطان من قال لامرأته: إن قتلتُ فلانًا يوم الجمعة، فضربه يوم الجمعة (2)، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.

قال: وكذلك لو قال: إن رضعت صبيًّا من لبنها يوم الجمعة، فحلبت من لبنها يوم الخميس، وسقته يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.

مسألة (3):

قال أبو الحسن: مَن قال: إِن قُتِل (4) فلانًا يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضرب (5) يوم الخميس، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.

قال غيره: إن حلف لها إن أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها. فحلبت (6) يوم الخميس وشربه يوم الجمعة؟ إنّها لا تطلق.

وقال بعض: إنّها تطلق.

مسألة:

وإن قال: إن قتلتُ هذه الشّاة يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضربها يوم الخميس

بعد اليمين وماتت يوم الجمعة؟ طلقت امرأته.

(1) في ب «فضربته».

(2) «فضربه يوم الجمعة ناقصة من

(3) ناقصة

أ.

من

(4) في أ «قتلت».

(5) في أ «وضرب».

(6) في أ «فحلبته».

١٢٬٥٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.