الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٧166
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي والعشرون
فإن قال لزوجته: إن قتلتُ فلانًا يوم الخميس؛ فأنتِ طالق. فضربه (1) الخميس، ومات يوم الجمعة؟ لم تطلق.
يوم
قال أبو قحطان من قال لامرأته: إن قتلتُ فلانًا يوم الجمعة، فضربه يوم الجمعة (2)، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.
قال: وكذلك لو قال: إن رضعت صبيًّا من لبنها يوم الجمعة، فحلبت من لبنها يوم الخميس، وسقته يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.
مسألة (3):
قال أبو الحسن: مَن قال: إِن قُتِل (4) فلانًا يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضرب (5) يوم الخميس، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تطلق.
قال غيره: إن حلف لها إن أرضعت ابنه يوم الخميس من لبنها. فحلبت (6) يوم الخميس وشربه يوم الجمعة؟ إنّها لا تطلق.
وقال بعض: إنّها تطلق.
مسألة:
وإن قال: إن قتلتُ هذه الشّاة يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضربها يوم الخميس
بعد اليمين وماتت يوم الجمعة؟ طلقت امرأته.
(1) في ب «فضربته».
(2) «فضربه يوم الجمعة ناقصة من
(3) ناقصة
أ.
من
(4) في أ «قتلت».
(5) في أ «وضرب».
(6) في أ «فحلبته».