المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٠

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [30]: في الطلاق بما يُفعل مرارًا

169

مسألة:

وكلُّ ما يمكن أن يُفعل مرّة بعد مرّة؛ فلا تطلق حتّى يفعل. وما لا يمكن أن يُفعل إلا مرة؛ فإنّ الطلاق يقع.

مثل إن قال: إن ذبح فلان الشّاة فوجده قد ذبحها؛ طلقت.

أو قال: إن نسج لي فلان ثوبًا. فوجده قد نسجه؛ طلقت.

أو قال لامرأته: إن شربتِ ذلك الماء الذي في الكوز. فإذا هي قد كانت

شربته؛ طلقت.

مسألة:

فأما ما يمكن أن (1) يُفْعَلَ مرّة بعد مرّة؛ فلا تطلق حتّى يفعل (2).

مسألة:

وإن قال: إن لم تطبخ هذا اللحم؛ فأنتِ طالق. فجاء كلب، فأكل ذلك اللحم. فأمرت بالكلب، فطبخ كما هو؛ وذلك اللحم في جوفه؟

طلقت، ولا يُبريه ذلك من الطلاق.

مسألة:

وإن قال: إن لبستِ ذلك التّوب؛ وهو عليها. أو دخلت هذا البيت؛ وهي

فيه؟

فإن طرحت القوب، وخرجت من البيت عند فراغه من الكلام معا؛ طلقت. فلا طلاق. وإن بقي من ذلك شيء؛

(1) «أن» ناقصة من أ.

(2) وتحتمل تفعل.

١٢٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.