المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٧١

170

المصنف

وأما قومنا؛ فليس يجعلون البيت مثل التّوب.

قال: والذي نجده عن المسلمين: البيت والثوب سواء.

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: إن دخل هذا المسجد؛ فامرأته طالق، وهو في المسجد، وكان دخوله قبل اليمين؟ فلا يحنث.

وكذلك إن قال إن البستْ أمُّه أخاه ثوبًا قد سَمّى به، وكانت قد ألبسته قبل

اليمين.

وكذلك لو قال: إن تزوّج فلان بفلانة قبل ذلك، فلم يطلقها بعد اليمين؟ فهذا عندنا لا يحنث؛ لأنه مما يُفعل مرّة بعد مرّة، فلا يحنث الحالف؛ حتّى يكون الفعل بعد اليمين. والله أعلم.

مسألة:

وإن قال: زوجته طالق إن وكلت أمه أخاه في منازعة قد ذكرها، وقد كانت أمه وكلت أخاه في تلك المنازعة قبل أن يحلف، ثم لم يزل وكيلًا لها إلى أن حلف الرجل وهو على وكالته، فلم يخل إلى أن يكون في كلّ ساعة أتت عليه وكيلًا لها فيما وكلته؛ إلى أن عزلته.

مسألة:

(1)

قال بشير في رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا في هذا الشهر؛ فأنتِ طالق.

فحنث. ثم ردّها، ثم فعلت أيضًا؟ إنها تطلق ثانية.

(1) في ب وج «فلم تحل».

١٢٬٥٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.