الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٨المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [30]: في الطلاق بما يُفعل مرارًا
فقال قوم: تطلق.
177
فقد
وعن أبي عليّ إنّها لا تطلق؛ لأنّ ملك الأوّل كلّه قد انقضى.
مطلقة.
وأما إن دخلت وهي مطلقة بعد أن بانت منه، أو دخلت وهي في ملك غيره؛ بر، ولا حنث عليه، ولا يقع الطلاق بها لذلك؛ لأنّ ذلك قد وقع وهي وكذلك لو خالعها، ثم دخلت الدار؛ حنث ثم. راجعها. فدخلتها مرة أخرى؛
لم يلحقها شيء من الطلاق.
ومن حجّة صاحب الرّأي الأوّل: أنّه لو قال لها أنتِ طالق تسعًا، في كلّ سنة ثلاثاً. فطلقتْ ثلاثاً في السنة الأولى ثم تزوّجت زوجا غيره، وتزوجها الأول من بعده؛ لم يقع عليها طلاق في السنة الثانية والثالثة.
•
ولو كان على ذلك إنّما طلّقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج، ثم تزوّجها من بعده؛ لوقع عليها ما بقي من ملك الطلاق الأوّل. وهذه تمام مسألة وقعت في باب اتباع الطلاق.
تضع
مسألة:
فإن قال لزوجته: إن لم تضع في رجله دهنًا كلّ ليلة؛ فهي طالق. فكانت له؛ إلى أن طلقها، وبقيت ليالي لا تضع له؟
فأخاف أن يقع الحنث، وتطلق تطليقة أخرى، إلا أن تكون له نية.