الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٠الجزء السابع والثلاثون - باب [31]: الطلاق بالعطوف
المصنف
179
قال: فإن قال: إن كلّمتِ واحدا منهم أو أحدهم؛ فأنتِ طالق. فكلمت أحدهم؛ طلقت. ثم ثم لا يقع عليها طلاق إن كلّمت أحد الباقين.
مسألة:
وإن قال: إن كلّم فلانًا ثم فلانًا ثم فلانًا؟ فلا يحنث؛ حتى يكلمهم جميعًا، الأول ثم الثاني ثم الثالث.
فإن لم يكلّمهم جميعًا، أو بدأ بالآخر أو بالأوسط فكلّمه أولا؛ لم يحنث؛ حتى يكلّمهم على اللفظ. وهذا خلاف الأول.
مسألة:
وإن حلف لا يكلم فلانًا وفلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا؟ فإذا كلم أحد الاثنين"
الأولين؛ لم يحنث.
(2)
ولو (2) كلّم الذي قال: «أو فلانًا»؛ حتى يكلّم «فلانًا ولا فلانًا» ثم «فلانًا
وفلانا - الذي قال: - ولا فلانًا».
قال المصنف فيها نظر.
مسألة:
وإن حلف ما كتم فلانا درهما ودينارًا، وقد كتمه أحدهما؟ لم يحنث؛ حتى
يكتمه جميع ذلك.
وإن قال: ما كتمتُ فلانا درهمًا ولا دينارًا فكتمه أحدهما؟ حنث. وكلّ شيء
على هذا المجرى مثله.
(1) ناقصة
(2)
من أ.
«وإن».