الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٨١180
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إن كلّمتُ فلانا ثم فلانًا، ثم كلّمتُك فلم تُكلّميني؟ فلا تطلق حتى يكلّمهما جميعًا، ثم يكلّمها فلا تكلّمه؛ على ما شرط، يبدأ بالأول. فإن خالفت التلاوة) في القول؛ لم يحنث وكلّ ما كان من هذا؛ فمثله.
مسألة:
وإن حلف إن كلّمتِ إنسانًا فأنتِ طالق، وإن كلّمتِ فلانا فأنتِ طالق. فكلّمت فلانًا؟ فإنّها تطلق (2) اثنتين من قِبَل أنه فلان وأنّه إنسان.
مسألة:
ثم
فإن قال: أنتِ طالق إن دخلت بيت فلان وفلان. فدخلت بيت أحدهما. طلقها قبل أن تدخل الثاني. ثم ردّها في العدّة، أو تزوّجها من بعد، ودخلت
الثاني (3)؟ فإنّ الطلاق يقع بها؛ لأنّ الحنث لم يكن وقع.
مسألة:
وإن حلف لا يكلّم بني آدم فكلّم واحدًا؟ حنث؛ لأنه لا يقدر أن يكلّم بني
آدم كلّهم.
مسألة:
وعن أبي علي: فيمن حلف بالطلاق إن كلّمتِ النّساء. فكلّمت امرأة واحدة؟
إنّها تطلق.
(1) أي: الترتيب.
(2) في ب «فلانًا طلقت».
(3) «ثم ردّها في العدة، أو تزوّجها من بعد، ودخلت الثاني» ناقصة من أ.