المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وكذلك قوله: إِنْ أَكَلْتِ اللّحم؟ فإنّها تطلق في أقل القليل من اللحم؛ إذا لم

يكن محدودًا.

وإن (1) اصطبغت بمرقه؟ فإنّ الحنث يقع بالقليل، وتطلق.

وإن لم يكن محدودًا؛ فلا تطلق؛ حتى تأكل. ولو شربت من مرقه؛ لم تطلق. وكل ما لم يكن محدودًا؛ فإنّه يحنث في أقل القليل من ذلك. وما كان محدودًا؛ فلا تطلق إلّا (2) بأكله كله (3). والله أعلم.

(1) في أ «ولو». (2) في

«فلا تطلق بأكله».

١٢٬٦٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.