الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٤الجزء السابع والثلاثون - باب [30]: الطلاق بالأكل والشرب
193
وإذا قال: إن أكلت فأنتِ طالق؟
مسألة:
فكلُّ ما وقع عليه اسم أكل؛ طلقت.
وإن قال: إن شربتِ؟ فكذلك؛ (1) كلّ ما يقع عليه اسم شراء
وكذلك إن قال: إن ذُقت أو طعمت أو عشيت (2)؟ فكلُّ ما يقع عليه اسم ذلك؛ يقع به الطلاق؛ ما لم يكن ذلك محدودًا.
وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو أكلت الطعام، وما كان مثله مما ليس بمحدود؛ وقع الطلاق في أقل القليل.
وإن حلف إن شربتِ الخل. فشربت المرق من الخلّ الذي يكون حلف (3) منه؟ طلقت؛ لأنّ المرق من الخل.
مسألة:
فإن قال: إن أكلتِ الأدم. فأكلت الخل واللبن والسمن وما) كان يُتَأَدم به؟ فإنّها تطلق في أقل القليل من ذلك؛ إذا لم يكن محدودًا. واللبنُ أدم، وطعام أيضًا. والخل أدم؛ لقول النبي: نعم الإدام الخل)) (6)
(1) في أ زيادة «إن قال إن ذقت».
في أ و ب «عشت». والمقصود: تَعَشَّيْتِ. (3) ناقصة من ب. وفي ج لعله «حلو».
(4) في ب «الإدم».
(5) في أ «أو ما».
(6) أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة، وأخرجه غيرهما عن صحابة آخرين. صحيح مسلم - كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به ـ حديث: 3916.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الأطعمة باب الائتدام بالخل - حديث: 3314.