الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٩198
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [37]
الحر کار
سل كاب المنكار الطلاق بالكلام وما أشبهه
پہلے اس مبارک ابن مسعود دين مبارک فارت اے
ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلمها. فدخلت منزلًا، أو أغلقت بابا. فقال لها: قد عرفتك؟ فقد كلّمها، ووقع الطلاق.
فإن قال: عنيتُ فلانة؟ فالطلاق واقع؛ إذا كانت هي التي حركت الباب.
مسألة:
وإن قال: إن كلّمتِ زيدًا؛ فأنتِ طالق. فكلمته حيث يجوز أن يسمع؟ حنث؛
وإن لم يسمع.
فإن كلمته ميتا؛ فلا حنث.
وإن كلمته بحيث لا يجوز أن يسمع؛ لبعد المسافة؛ فلا طلاق.
فإن كان أصمّ، فكلّمته في مسافة لو كان سميعًا لسمع؟ ففيه وجهان. وعن
أبي عبد الله: إنّها تحنث (2).
قال أبو الحواري إذا لم يسمعها؛ لم يحنث.
(1) في ب بحيث ولا». وفي ج «فحيث لا».
م «إنه يحنث».
١٢٬٦١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.