المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٠

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [37]: الطلاق بالكلام وما أشبهه

199

مسألة:

وإن حلف بطلاقها لا تكلّم) فلانًا. فقالت لغيره: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلان حاضر يسمع قولها هذا، فأرادت به أن يسمع؟

قال أبو عبد الله: لا تطلق.

قال: وكان مروان بن عبد الواحد حلف بأيمان شديدة أن لا يكلّم والدته. ثم سأل موسى بن عليّ عن ذلك. فأمره أن يدخل إليها، ويكلّم أخته قدامها وهي تسمع ما يريد. ولم ير موسى عليه حنثًا بذلك؛ إذا كلّم أخته يريد أن تسمع والدته (2).

(2)

مسألة:

فإن قال لأخته: قولي لوالدتي كذا، ووالدته تسمع كلامه. ولم تقل أخته

ذلك لها؟

فإنّه يحنث إذا كانت والدته (3) تسمع

ذلك الكلام.

مسألة:

وإذا قالت المحلوف بطلاقها لا تكلّم فلانًا لرجل: قل لفلان: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلانٌ يسمع هذا الكلام منها. فلم يقل له (4)

ذلك الرجل شيئًا مما قالت له؟

فإنّها تطلق؛ إذا كان فلان قد

(1) «لا تكلم» ناقصة من ب.

(2) في م: الظاهر أمه.

(3) ناقصة

أ. من

(4) في ب «لها».

(0)

«لهذا».

سمع

كلامها هذا (ه) الرجل.

١٢٬٦١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.