المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٣

212

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال أبو حنيفة: يقع. ومن الاحتجاج أنّ الكتابة تجري مجرى العبارة؛ لأنّ كل واحدة منهما يُعبَّر (1) بها (2) عمّا في النّفس. ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين (3)، فصح وقوع الطلاق بالكتابة؛ كما يصح بالقول.

(4)

قال المخالف هذا باطل بالإشارة، فإنّها (5) يُعبَّر بها عما في النفس، ولا يقع بها طلاق؛ (6) على أنّ المعنى في العبارة أنه لما صح استعمالها في الطلاق؛ كان إذَا () استعملها فيه بما (8) لا يحتمل غير الطلاق؛ لم يفتقر إلى النية. فلو كانت الكتابة مثلها؛ لوجب أن لا (9) تفتقر (10) إلى النّيّة (11) إذا استعملها فيما (12) لا يصح إلا للطلاق (13) بأن (14) يكتب: أنتِ طالق. فلمّا افتقرت إلى النية؛ ثبت أنها ليست

كالعبارة (15).

(1) في أ «تُعيّر». وفي ب «يغير». (2) في ج «لأن كل واحد منهما بغيرها». (3) في ب «احدالك سائين». (4) في أ «وصح».

(5) في أ «وإنها».

(6) في ب زيادة «على بها طلاق».

(7) ناقصة من أ.

(8) في ج «مما».

(9) ناقصة من أ. وفي ب زيادة «أن».

(10) في أ يفتقر». ولعله كذلك في ج.

«

(11) في ج زيادة إذا استعملها فيما لا يحتمل غير الطلاق؛ لم يفتقر إلى النية».

(12) ناقصة من ج.

(13) في ب «إلا لك طلاق».

(14) في ج

«فان».

(15) في م زيادة «بالطلاق».

١٢٬٦٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.