الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٢الجزء السابع والثلاثون - باب [39]: الطلاق بالعطيّة والهبة
المصنف
211
فله أن يكلّمها، ولا يحنث أحدهما؛ لأنه لَمّا حلف ابتدأته هي بالكلام حين حلفت ألّا (1) تبتدئه، فخرج هو من يمينه. فإذا كلّمها بعد يمينها؛ فقد ابتدأها،
ولا حنث عليها (2).
مسألة:
وإن قال: إن لم تكلميني بأوّل كلمة أنّي أحبّك؛ فأنتِ طالق. فقالت: يا سبحان الله أنا أحبّك؟ طَلقتْ؛ لأنّها (3) أوّلُ كلامها لم تقل أنا أحبّك.
مسألة (4).
وإن قال لها: أنتِ طالق إن كلمتني إلى سنة. فقالت له: إن كلّمتُك؛ فمالي صدقة؟
قال ابن محبوب): قد كلّمته، ووقع عليها الطلاق.
مسألة:
وإذا كتب بالطلاق (6)، ونواه؛ لم يقع الطلاق؛ في أصح قولي) الشّافعيّ؛
6
لأنه فعل، فلم يقع به
الطلاق
مع
القدرة على القول، كما لو ضربها ونوى
طلاقها).
(1) في ب وج «لا».
في ب لعله «عليهما» وكلاهما يصح.
(3) في م «لأن».
(4) ناقصة من ب وج.
(5) في ب «قال أبو محمد».
(6) في أ «الطلاق».
في ب «قول».
(8) في أ «طلاقا».