الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٥214
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإن قال: إن بتّ في هذا المنزل الليلة؟ فحتى تكون في المنزل مذ تغرب الشمس؛ حتى يطلع الفجر، ثم يحنث.
فإن خرجت في ليلتها تلك من المنزل، ثم رجعت؛ فلا طلاق عليه.
مسألة:
فإن قال لها: أنت طالق إن لم أبت في البلاد كلّها؟ فإنها تطلق من حينها.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إن لم تنامي معي فنامت المرأة في البيت، ولم تضاجعه؟ فما (1) لم تكن له نيّة؛ فلا طلاق؛ إذا نامت قبل أربعة أشهر؛ وإن لم تنم معه حيث ينام، إلا أن يكون نوى أن تنام في البيت.
(1) في ب «ولم».
معه لعله حنث».
١٢٬٦٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.