الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٦الجزء السابع والثلاثون
المصنف
215
انتهى ما وجدته والى
بدو الاولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحـ
باب [41]
الطلاق بالسكن
سابع كتاب المصنف وكان الماني الصار
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
ومن حلف لا يساكن زوجته؟ فإن، وطئها أو نام أو أكل عندها، أو أكلت
عنده؛ حنث.
وكذلك في غير زوجته؛ إذا أكل، أو نام فنعس فأما إن لم ينعس؛ فلا يحنث،
كان في منزلها الذي تسكن فيه أو في منزل غيرها.
فإن كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيت؛ فلا يحنث؛ ولو جامع، إلّا
في بيت أو خباء أو قبّة أو خيمة.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إن سكنتِ منزل فلان؟
فقيل: إن أكل أو جامع، أو نام فنعس في ذلك المنزل؛ فقد سكنه.
وقول: السكن هو النقلة والنية للسكن فيه.
وعن أبي الحواري إنّ المساكنة الوطء والمأكل والنوم.
١٢٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.