المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [42]: الطلاق بالدخول والخروج والبروز

المصنف

217

فإذا دخل رأسها أو إحدى (1) رجليها أو رأسها؛ طلقت.

وقول حتى تدخل رجلاها جميعًا.

وفيه اختلاف. غير أنّ الرّأس لا يُختلف فيه إذا دخل.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن برزتِ، وكانت في البيت، فبرزت إلى الحائط؟ قال: إن كانت له نية؛ فهو ما نوى، وإلّا؛ فإذا برزت من الجنز (2) (3) إلى الحائط؛

طلقت.

وإن صعدت فوق البيت؛ فهو بروز، إلّا أن يكون عليه ستر ويسكن كالبيت).

مسألة:

فإن حلف بطلاقها ليَخرجَنّ إلى البصرة. فخرج حتى إذا كان في بعض الطرق مرض. فرجع، أو كسرت السفينة، فرجع؟

فقد خرج، ولا نرى طلاقا، وفيه إيلاء.

فإن قال: إن ذهبت إلى أختك؛ فأنتِ طالق. فذهبت، ورجعت قبل أن تصل؟ طلقت؛ إذا ذهبت تريدها؛ ولو خَطَتْ خطوة.

وفي موضع قال الشيخ أبو الوليد ومسبح: قد طلقت إذا ذهبت.

قال أزهر: حتى تصل.

(1) في أ «أحد».

(2) ناقصة التنقيط في المخطوطات الثلاث.

(3) في م: المعروف بالدهليز.

(4) في ج «كالمبيت».

١٢٬٦٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.