الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
محمد بن محبوب إن قال لها إن دخلتِ منزل فلان؛ فأنتِ طالق. فأدخلت يديها أو رجليها (1) أو رأسها؛ وقع الطلاق. وكذلك العتاق (2).
وإن أدخلت إحدى يديها، لم تدخل داخله؛ ولا (3) يقع طلاق ولا عتاق. وقول: إذا دخل شيء من يديها، قل أو كثر؛ فهو دخول، ويقع الطلاق والعتاق.
وبالأوّل (4) نأخذ، وما أحسن التنزه (5) من الشبهة.
وقول: حتّى يدخل (6) بدنها كلّه، أو الأكثر، ثم تطلق حينئذ.
فإن دخلت تحت سقف باب الدار؟
قال أبو عبد الله: ما لم تجاوز رزّ البيت؛ فلم تدخل. فإن جاوزته؛ فهي
داخلة، ويقع.
مسألة:
فإن حلف بالطلاق على زوجته إن دخلت بيت فلان؟
فإن كان على البيت حجرة؛ فهي من البيت وإن لم تكن حجرة، وكان عريش قدام البيت محوطاً؛ فهو من البيت. وإن كان العريش غير محاط، وهو ()؛ فليس هو من البيت؛ حتّى تدخل مِن ذلك البيت شيئًا يسترها؛ فعند
فارج
الطلاق. ذلك يقع
في ب «يدها أو رجلها».
في ب زيادة وإن أدخلت الطلاق. وكذلك العتاق».
، م «لا».
(4) في ب وج بالأول».
(5) في ب «السيرة». وفي ج «النزهة».
في م «تدخل».
(7) في ج «قارح». وفي م «نازح».