المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٣

مرات القمر التي يم

ابا في الجنادر في الطلاق ولفظه قال ابن عزو جلال التها النبي قل لان ويجب ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها الاية

ام الله بخير نساءه فلما خير من قالت عايشة بالتختار الته من تولد و الدار الآخرة فتابعها نساء النبي صلى اله عليه وسيارة ميل واذا قال اختاري نفسك المريهم الاختيار منها الان باني به بحيث يهم ان يكون جوابا عن كله من وكذلك القورية ساير العقوده وقال ابي حنيفة بيع العقول انا ماني المجلس قال لان تمليك يقتضي جوابا في الحات فاذا اخرجوابه مع القديمة بطلة مسله وإن قال قبل ان تحمار نفسها اني تو جعلت امرك بيدك وإني جمعت فيه فليس بالكامن من الا مريني ولها مرالى فلا خيار لها في قول صحابنا وقد رجع الامر اليه وموقول الشافعي لاند تمليك يقتصر في القبول فصح المجوب فيد قبل القبول كالبيع، وقال ابو حنيفة لات دان رده الجبار اليد مرجع الاسراليه وان تفرق من ذلك المجلس قبلان عمار فقد جمع الأمواليدة ما وان خبرها فقالت ميتي اتي اهالي خليس لها ذلك وان جمع قبل ان تختار بجبل

الخيارة

الخيارة مسله ابو الحواري ان قال لها المختاري شيئ م و اختارى نفسك فقالت اخترت نفسي تقول عمر بن الخطاب انها تطليقته حميده وهو المجمع عليه وقول على ان اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نقشها فراحت بانية وقول زيد بن ثابت ان اختارته فواحدة باينده وإن اختارت نفسها بانت بثلاث مله ومن قال الزوجته اختاري مرارا فقال اخترتك و ليست تختار فليس بشي وهي مرات خان قالت قد قبلت فليس بطله وذلك لما أن تكون قدمت واحدة او اكثرة وان قال اختاري فقالت انا عليك مثلامك او عمتكا وخالتك فقد حرمت عليدة مسلم واذا جعلت امراة لزوجها ماية درهم على أن عمرها ففعال فاختارت نفستها من خلع وياخذ الماية الا ان يكون الرجلان البشر ولم محير فليت عليه کھا ردلان قد فعلها ما جعلت لر على الجلفة، مسلم ومن قال

اختاريني الاختاري اخان فقالت قد اخترت اختي فان كان قد نوي طاه قام هو طلاق مسلم قال ابو مالک رحمہ اللہ لفظ الخياران يقول قد اخترت نفسي الحاجة لينيه و مسام وإن

الصفحة الأولى من الجزء الثامن والثلاثين (أ) ـ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان

(276)

من المفقود الاند غائب فان اوعدها في عدة الطلاق من المفقود فلا يجو ويفر وبينها ان تزوجهاة مسلم بنز قال الرجل طلاق امراتك ولك مني كذا وكذا هل ينبغي للاخران تتزوجهان فال کا الا ذلك جايزاه قالي ابو الموثران اورم بطله فها و هو يريد أن يترزجها فلا يتزوجها وإن تزوجها فليفارقها لانه لا يجوزاء ان يخرج رجلا فر عند امورات فيتزوجها

وإن كان والله طلقها لا مكرهم منها اوكرهة بينهما وس لا يريد تزويجها مطلقها الرجل ثم حدثت لد فيها رغبة فلا باس عليه أن يتزوجها من بعد ذ لكنه قال غيره وكذلك ان قال لها لد خلقها الاتزوجها تطلقها فلا باش لان هذا لا يغ واخبر بمافي نفسه له وفي موضع لا يجاف الرجل ان يقول لرجال خلق امرائك حتى اتزوج أنا بها خان قال وفعل ذلك الد وتزوج بعد انقضاء العدة من زوجها فهذا لا يجوز وهذا اشد حمن واعدها في العدة، قال أبي الحسن جايز ذلك الاندلير مواعدها في عدة الطلة وفي مسلم أبو سعيد فيمر قال اذا مات فلان اخذت امراته وسمعت الملكة بذلك ان لا يجي لهذا القائل أن يتزوج بها اداماً در جها في قول

زوجها يقول اصحابنا و قلت فيها لتحل الد في حال وقار يوجد عن إلى عبادته أن بافت هند باللعان جاز لر ذلك قلت

فان اقربا لزنا وحد عليه وفرق بينها هل تحلالده خان کا يبين في اند مثل قذفه لها بالزنا لانه يمكن ان يوطيه نفسها

متنكرة والله اعلم بالصواب:

تم الجروء الثامن والثلاثون من كان المصنف في الخيار والخلع ولما بلا و الظهار والعة والمواعدة في العدة تاليف الشيخ العالم ابي بكر احمد عبدالله بن موسى الكندي السمري التزويد حمد الله وغفر له ان شاء الله تعالى وكان تظهر نسبت و نا امني بند ميں شمال موسه نگي دارد يک بعلم الفقير تعمير خوندم المسلمين

عيل بر خمس بن علي محمد البلوشية

بروز حول ولا قوة الابان

اسد علي محمد واله محمد و تسلم

الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والثلاثين (أ) - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان

١٢٬٦٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.