المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في الخلع والبرآن بين الزوجين

قال: يلحقه هذا كلّه؛ لأنّ الطلاق بينونة والبرآن بينونة. والمعنى واحد.

قيل: فمن أين لم يصح طلاقًا على القول الآخر؟

287

قال: لموضع اختلاف الموارثة، وثبوت العدّة بعد الموت، وأشياء كثيرة باين

فيها البرآن عن أحكام الطلاق.

قيل: فلِمَ حرم ردّها إلّا برأيها، ولم يكن مثل الطلاق؟

قال: الطلاق وقع (2) بعلامته (3) هو، ليس فيه مشاركة، فالرد له هو. والبرآن كان منهما جميعًا؛ فلا يكون الرّد إلا برضاهما جميعًا.

مسألة:

فإن خالعها على خمر أو خنازير؛ فلها شروى ذلك.

وقول: إنّ الخلع إنّما يقع للرّجل على المرأة. فإن كان كذلك؛ فلها (4) قيمة

ذلك فيما قيل، ويكون خلعًا.

أنه ويخرج

يكون طلاقًا يملك الرّجعة، ويبطل الخلع.

وكذلك إن كان الخلع على شيء من ذلك لها؛ فهو عندي كذلك. وأحسب أنّ بعضًا يرى مكان الخمر خلا، ومكان الخنازير كبشًا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام؛ وقع الخلع، ولم يكن

لأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزوج. والله أعلم.

في ب «عنها، خ: فيها».

(2) في ب «واقع، خ: وقع». وفي ج «واقع».

(3) في أ «فعلا منه».

(4) في أ و ب «فله».

١٢٬٦٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.