المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٧

286

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وقيل: من تزوج امرأة، فكرهته (1)؛ فعليها أن تردّ ما أخذت منه.

فإن كرهته بعد أن (2) جاز بها؟

قال محمد بن هارون ولو جاز بها؛ فعليها أن تردّ ما صار إليها من عنده. قال: ونحن نقول: ليس عليها ردّه؛ إذا جاز بها. والله أعلم.

مسألة:

فإن تباريا (3) على أن يعطيها حقها كلّه، وأعطاها؟

فقيل: يكون برآنا، ولا يملك فيه الرّجعة.

وقول: يكون طلاقًا يملك فيه الرّجعة. وكلّ ذلك صواب (4)

مسألة:

ويُستحب للرجل أن يخالع زوجته بعد طهرها (5) قبل أن يمسها، كما يُستحبّ

أن

يصنع

بالمطلقة.

مسألة:

من

(6)

قيل: من أين جعلوا البرآن طلاقًا، أهو من أسماء الطلاق، أم قصدهم (3)

المفارقة؟

(1) في ب «وكرهته».

(2) في ب زيادة خ: بعدما». وفي ج «بعدما».

(3) من المبارأة، أي أبرأ كل منهما صاحبه. (4) في ب زيادة «إن شاء الله».

(5) في ب طهورها، خ طهرها». وفي ج «طهورها».

(6) في أ و ب بقصدهم».

١٢٬٦٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.