المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

289

انتقي ما وجدته والى

زوالها والعراني

باب [7]

ـرو

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ما يبرأ به الزوج من الصداق عند الخلع أو لا يبرأ)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

يوجد عن الربيع الله: أنّه لا يحلّ مهر المختلعة؛ حتى يعلم زوجها أنها له

كارهة، ولجماعه مبغضة.

وقول: يجوز له؛ إذا لم يكن منه إساءة.

وقول: حتّى تقول: لا أغتسل لك (2) من جنابة، ولا أقيم الله حدا؛ ما كنت

عندك.

قيل (3): لا تقول هذا مُسْلِمةٌ، ولا تُكلَّف أن تقوله ولا (4) حقا بالنشوز، وهو

كراهية للنفس والمجامعة والدار.

قال هاشم عن (5) بشير: لو أنّ رجلًا كان مؤدّيًا لامرأته (6) حقوقها كلّها، فدخل

وبيده عود ريحان. فقالت: أعطنيه؟

فقال: لا. فجرى بينهما الكلام عليه؛ حتى أبرأته؟

(1) في أ ولا يبرأ». وفي ج «أو لا».

(2) ناقصة من ج.

(3) في أوقيل».

(4) في ب زيادة «ما كنت عندي».

(5) في ج «بن».

(6) في أ «لامرأة». وفي ب إلى امرأته».

١٢٬٧٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.