المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

فقيل: ما يبرأ من مالها (1).

المجلد الحادي والعشرون

وقيل: إن اختلعت من سوء

خُلُقه؛ فلا يعجبني

أن يأخذ منها شيئًا استحل به فرجها. قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]. فاستثنى بعد التحريم أخذ الفدية.

مسألة:

وإذا خافت المرأة على نفسها الفتنة مِن بُغضها لزوجها، فاختلعت إليه؛ حلّت له الفدية. الدليل على ذلك؛ الآيةُ والسُّنَّة في ثابت وزوجته.

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها لا أنزل لك بيتًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة؟

قال قومنا يحل له أن يذهب بمالها. وأما نحن؛ فلا نرى ذلك حتى تفعل. وإن لم تطع أمره فيما يلزمها، ولم تغتسل له من جنابة، ثم افتدت إليه؛ حلّت فديتها.

وأقول: إنّ النشوز لاحق (3) به.

مسألة (2).

وقد قالوا: إذا فحشت بلسانها؛ حلّت فديتها.

وقول: لا تحلّ، إلّا بِبُغض جماعه وبغض نفسه أو داره (4).

(1) أي: لا يبرأ من مالها حتّى يؤدّيه إليها؛ ولو أبرأته منه لأجل أن تخرجه من عن إعطائها ذلك العود من الريحان ولما جرى بينهما من كلام بسببه. (2) «مسألة» هنا زائدة؛ لأنّ الكلام متصل.

(3) في أ و ب لاحقا».

(4) في ج «وداره».

عصمته بسبب

امتناعه

١٢٬٧٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.