الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وفي موضع: إن قال (1): نعم؛ أنتِ بريّة. وقال: نويتُ من الشرك؟
فقد
وقع البرآن، ولا تقبل نيّته في ذلك؛ لأنّه لَمّا قال: نعم؛ فقد وقع البرآن (2)،
وقد بانت منه.
مسألة:
وقيل: إذا قالت: أبرأتك، ولم تقل على أن تطلقني. فقال: قد قبلت،
ولا أطلقك؟
قال لا ينفعه بل هي تطليقة.
وقول: لا يكون برآنا ولا طلاقًا؛ ما لم يرد بذلك برآنا ولا طلاقًا.
وقيل: إذا كان بينهما أساس الخلع. وقال: قد قبلتُ؟
وقع الخلع. هكذا عن عبد المقتدر.
فإن قعد للبرآن فقيل له تُبرئها؛ على أنّك تبرئها على ثلاث باتات.
:
فقال: نعم، ولم يكن أبرأها ثم أبرأ لها نفسها بعد قولها، ولم يرد ببرآنه ثلاث تطليقات؟
قال: إذا لم يُرِد ببرآنه ثلاثا؛ فعندي أنّه إنّما يقع عليها تطليقة (3) واحدة، بمعنى البرآن الذي أبرأها. وإن كان أبرأها على نيّة الثَّلاث؛ فعندي أنه يقع عليها ثلاثُ
تطليقات.
(1) في ج
«مسألة: إن قالت».
(2) في ب زيادة «ولا تقبل منه نيته».
(3) في ج «بتطليقة».