الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [8]: في لفظ الخلع والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع
مسألة:
307
أني
فإن قالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي. قال: اشهدوا
قد قبلت كلامها؟
قال: يخرج في هذا اختلاف:
فبعض يوجب بقوله: البرآن أراده أو لم يرده؛ لقوله (1): قد قبلتُ. وكلامها
لا معنى له.
وقيل: لا يقع البرآن؛ حتى يريده (2).
فإن قال لها بعد تبرئها إليه: أبرأتني وأبرأتُك، وأراد الخلع؟
فقد وقع الخلع. والله أعلم.
فإن
مسألة:
أنه قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبرأتَ لي نفسي. قال: نعم. ثم احتج
أبرأها من الشرك؟
قال: هذا عندي مثل قوله قد قبلت. وقد اختلفوا فيه:
فقيل: يقع البرآن.
وقيل: لا يقع، إلا أن يريده.
وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النّية لا يقع بها الطلاق.
في
أ «بقوله». وفي ب زيادة «نسخة: بقوله».
(2) حتى ينوي بقوله: «قد قبلت كلامها» برآنا.
(3) في ب تكرار مسألة فإن قالت إشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي. قال: اشهدوا أني
قد قبلت كلامها؟ قال: يخرج».