المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [8]: في لفظ الخلع والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع

مسألة:

307

أني

فإن قالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي. قال: اشهدوا

قد قبلت كلامها؟

قال: يخرج في هذا اختلاف:

فبعض يوجب بقوله: البرآن أراده أو لم يرده؛ لقوله (1): قد قبلتُ. وكلامها

لا معنى له.

وقيل: لا يقع البرآن؛ حتى يريده (2).

فإن قال لها بعد تبرئها إليه: أبرأتني وأبرأتُك، وأراد الخلع؟

فقد وقع الخلع. والله أعلم.

فإن

مسألة:

أنه قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبرأتَ لي نفسي. قال: نعم. ثم احتج

أبرأها من الشرك؟

قال: هذا عندي مثل قوله قد قبلت. وقد اختلفوا فيه:

فقيل: يقع البرآن.

وقيل: لا يقع، إلا أن يريده.

وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النّية لا يقع بها الطلاق.

في

أ «بقوله». وفي ب زيادة «نسخة: بقوله».

(2) حتى ينوي بقوله: «قد قبلت كلامها» برآنا.

(3) في ب تكرار مسألة فإن قالت إشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي. قال: اشهدوا أني

قد قبلت كلامها؟ قال: يخرج».

١٢٬٧١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.