الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١١310
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتقي ما وجدته والى ون الاولاد باب [9]
الفدية عند الخلع بأكثر من الصداق والعطية
في كان على ترك الجماع أو غيره
صلح ميں مبارک ميں نہ ان
وعن الشيخ أبي محمد رحم الله: قال أصحابنا وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدي إليه زوجته من مال يتعدّى ما أصدقها إيّاه. وإن خلعها على شيء منه، فجائز. فإن اختلعت بفوق ما أصدقها؛ ردّ عليها، والخلع واقع.
كذا يوجد عن علي بن أبي طالب الربا (1) أخذُ الصدقات عند الخلع والزيادة. والنظر يوجب جواز ذلك، وظاهر الكتاب شاهد بجوازه؛ لقوله تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. والرّجوع إلى الكتاب دون قول عليّ. وأيضًا قال أصحابنا؛ في الرّجل يطلّق زوجته واحدة (2) بأكثر من صداقها أو بأضعافه إنّ ذلك جائز، وسموه شراء (3).
ومن غيره وقول: لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا منْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: 20].
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها أعفني هذه الليلة، وأنا أترك لك حقي. فتركت له،
فأعفاها؟
(1) في م «من الربا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «شرا». وفي ب «شري».