الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [9] في الفدية عند الخلع بأكثر من الصداق والعطية
فقد وقع الخلع.
وعن
311
أبي الحواري قال: لا أرى خلعًا، وله ما جعلت (1) له.
مسألة:
فإن قالت: لك (2) نصف حقّي الذي عليك، ولا تطلب إلي نفسي. فقال: قد
فعلتُ أو ذلك لك (3)؟
فلا يقع بهذا خلع.
وقال بعض: إن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، ويكون خلعًا. قال أبو الحواري وبالأوّل نأخذ، ولا يكون إيلاء.
مسألة:
الفضل بن الحواري وإن قالت: أريد مزاولة دواء، فخذ منّي كذا، ولا
تقربني. ففعل؟
فقد قال من قال: إنّه خلع.
وقول: ليس بخلع.
وفي موضع: قيل: يقع في هذا إيلاء.
وقول: لا إيلاء في هذا.
فإن أعطاه اه رجل مالا؛ على أن لا يطأ سنةً. هل يجب فيه إيلاء؟
قال: لا)، إلا أن يحلف له والله أعلم.
(1) في ب «خلعت».
(2) في ب زيادة «حقي الذي لك؛ فلا يقع بهذا خلع. وإن قالت».
(3) في ب «لك ذلك».
(4) ناقصة من ج.
١٢٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.