المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [9] في الفدية عند الخلع بأكثر من الصداق والعطية

فقد وقع الخلع.

وعن

311

أبي الحواري قال: لا أرى خلعًا، وله ما جعلت (1) له.

مسألة:

فإن قالت: لك (2) نصف حقّي الذي عليك، ولا تطلب إلي نفسي. فقال: قد

فعلتُ أو ذلك لك (3)؟

فلا يقع بهذا خلع.

وقال بعض: إن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، ويكون خلعًا. قال أبو الحواري وبالأوّل نأخذ، ولا يكون إيلاء.

مسألة:

الفضل بن الحواري وإن قالت: أريد مزاولة دواء، فخذ منّي كذا، ولا

تقربني. ففعل؟

فقد قال من قال: إنّه خلع.

وقول: ليس بخلع.

وفي موضع: قيل: يقع في هذا إيلاء.

وقول: لا إيلاء في هذا.

فإن أعطاه اه رجل مالا؛ على أن لا يطأ سنةً. هل يجب فيه إيلاء؟

قال: لا)، إلا أن يحلف له والله أعلم.

(1) في ب «خلعت».

(2) في ب زيادة «حقي الذي لك؛ فلا يقع بهذا خلع. وإن قالت».

(3) في ب «لك ذلك».

(4) ناقصة من ج.

١٢٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.