الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [17] في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا
377
وإن كان مما (1) عليها ردّه؛ فلا يقع برآن في الظاهر ولا في الشريرة، إلا أن تردّ عليه ذلك في مجلس البرآن.
وإن افترقا ولم تردّ عليه شيئًا، ثم ادعت وقوع (2) البرآن؟
فإن كان الذي اشترطه ليس مما يثبت عليها، وأنكرت ذلك؛ لم يقع برآن في الحكم في الظاهر، إلا أن تُصِحَّ هي أنّ ذلك مما يقع دونه البرآن؛ لأنها خرجت من المجلس ولم تردّ شيئًا، ولا يقع البرآن إلا في المجلس. فإن كان كما تقول هي؛ فقد وقع البرآن في الشريرة، ويُحكم عليها بأنها زوجته.
وكذلك هو إن علم أنّ ذلك الذي اشترطه عليها لا يلزمها ردّه، ولا يثبت
عليها؛ فلا يحل له، وقد بانت منه في الشريرة. والله أعلم.
(1) في أ «ما، نسخة: مما».
(2) في ج «وقع».
١٢٬٧٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.