الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فعندي ـ أو وجدت، أو حفظت -؛ إذا قالت له قد أبرأتك من مالي عليك؛ على أن تبرئ لي نفسي أو ما أبرأت لي نفسي فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ إن رددت عليّ كلّ شيء عندك لي، أو كذا وكذا؛ إنّها إن ردّت إليه ذلك الذي اشترطه في المجلس؛ برئت، وإن افترقا قبل الرّدّ؛ فالبرآن لا يقع. وهذا إذا) اشترط عليها ذلك، وهو له عليها، أو هو مما أنقدها (2) إيَّاه، ولم يكن هو قصد بهذا البرآن إلى برآن الطلاق.
شيء
فإن كان هذا الشيء مما يلزمها ردّه، أو مما يجوز له أن يشترطه عليها عند البرآن، فلم تردّه حتى افترقا؛ فلا يقع البرآن على هذا. وإن لم يكن معها له ء مما يلزمها أن تردّه؛ وقع البرآن. وأما إن أنكرت في المجلس أن ليس له عليها شيء، ولا قبلها له ذلك؛ فحكم البرآن يقع في الظاهر. فإن كان كما تقول هي؛ فهو في الظاهر والباطن. وإن لم يكن كما تقول؛ فلا يحل لها ذلك، وهي زوجته فيما بينها وبين محكوم عليه (3) بالبرآن؛ لأنّه اشترط ما لا يجوز له أن يشترطه في الحكم في
أمر الخلع. وإن هي
الله،
أقرت له بذلك، وقالت: إنّها تردّ عليه، وقبلت له في (4) المجلس، وكان ذلك مما لا يثبت له عليها)؛ وقع الخلع من حينه، وليس عليها أن تردّ عليه شيئًا إلّا ما كان له (6)، وذلك في الشريرة ليس عليها، ويقع الخلع في الشريرة، ولا يقع في الظاهر إذا لم تَردّ عليه الذي أقرت له به في المجلس.
(1) في ب وهذا الذي». وفي ج «وهذا الشرط إذا». في ج «نقدها».
(3) في ب زيادة نسخة: عليها». وفي ج «عليها».
(4) في أ زيادة «ذلك».
(5) في أ «لها عليها له». وفي ج «عليها له».
(6) في ب زيادة «ذلك».
(7) «ليس عليها ناقصة من ب.