الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٠الجزء الثامن والثلاثون - باب: [18] في الوكالة في البرآن
مسألة:
المصنف
379
ومَن وكل رجلا في مبارأة زوجته. فلمّا (1) أعلمه الوكيل أنه بارأها. هل يثبت
عليه قول الوكيل؟
قال: القول قول الوكيل، وهو حجّة عليه في ذلك، ولا بينة عليه في ذلك. وقوله: يجزئ؛ ولو رجع الزّوج في (2) حين ما قال الوكيل له ذلك؛ ولو كان مجيبا له بالقول.
مسألة:
وإذا بارأت المرأة زوجها من ادعى الوكالة من زوجها في برأتها (3). وأنكر الزوج أنه لم يوكّل في برأتها؟
فإذا لم يُصِح (4) ذلك ببينة أو بإقرار ()؛ فلا يجوز قوله ودعواه عليه.
(1) في ج «فما».
(2) في ج «من».
(3) في ج «برآنها». (4) أي: الوكيل.
(5) في أ «إقرار». أي: أو بإقرار من الزوج أنه وكله.
١٢٬٧٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.