الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨١380
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتقى ما وجدته والى
ارباب [19]
الحر والله
انا احمد لزوج ابنته "
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ ا في برآن الصبية وبرآن في برآن الصّبيّة
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارم اے
:
المختصر (3) وبرآن الصبية لا يثبت عليها، والحقُّ لها، ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق. وإن قال: قد أبرأتُ لها نفسها، أو أبرأتها بالطلاق؛ لزمه الطلاق، والحق عليه.
مسألة:
وإن كان قال: قد أبرأتُ لها نفسها؛ إن بَرِثْتُ أو إذا برئت، أو ما برئت؟
فإنّه لا يقع برآن؛ حتى تبلغ فتتمَّ البرآن أو تنقضه، أو تتمّ التزويج أو تفسده (3) وتغيّره. والحكم في ذلك إلى حد بلوغها موقوف، ولها التغيير في التزويج والبرآن بعد البلوغ.
مسألة:
فإن ضمن له ضامن بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم؛ وقع الطلاق. والحقُ عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك يأخذه منه
كما ضمن. والله أعلم.
(1) في ب «لزوجة ابنه».
(2) ناقصة من ب.
تنقضه».