الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [22]: في مدة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في
ذلك
411
وإذا خرج ونيته الرّجوع دون الحجّ؛ فلا يبرّ بذلك على كل حال؛ ولو حج؛ لأنه لا يبرّ حتى يخرج إلى الحج والحجّ غير الخروج إلى الحج، وقد حلف: إن لم يخرج إلى الحجّ. فلا يبرّ حتى يخرج إلى الحجّ. فافهم ذلك؛ إن شاء الله.
مسألة:
عن محمد بن محبوب - رحمه الله -: فيمن قال لامرأته: إن لم تجيئي تنامي معي؛ فأنت طالق ثلاثا ورأي معي إلى شهرين؟
(3 () 4)
(2)
الطلاق.
فإن لم تنم معه كما قال؛ حتى يمضي شهران من حين حلف؛ وقع وإن (6) نامت معه قبل انقضائهما، ولم يَطَأْهَا جُنّة ليمينه حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وقيل: تبين بثلاث كما طلقها. وبالأوّل نأخذ.
وإن وَطِئَها قبل أن تنام معه؛ فسدت عليه أبدًا.
وإن كان يعني: وهي (7) طالق ثلاثًا بعد شهرين؛ فله أن يَطَاهَا؛ ولو لم تنم معه. فإذا انقضى شهران، ولم تكن نامت معه؛ فإنّها تطلق، ولا يدخل الإيلاء. وإن كان نوى: إن لم تنامي معي يعني: ويطؤها. فنامت معه، ولم يطئها حتّى
مضي (8) شهران؛ طلقت ثلاثاً.
ومن جواب أبي سعيد: إذا قال: ليفعلن كذا وكذا؟
(1) في ج «رحمهما».
(2) في الأصل «تجئ» وصوبناها.
(3) في م «واراى مضى».
(4) في م: كذا في النسخ وهو غير واضح.
(5) في أ «فإذا».
(6) في ج «وإذا».
(7) ناقصة
من
(8) في ج «تمضي».