المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

أشهر أو أكثر؛ فإنّه يكون موليًا، أو مطلقًا من حينه بالعدم. إلّا أن يقول: إذا جاء الحج؛ فقد مضى القول في ذلك إذا قال: إذا جاء الحج.

في

مسألة:

وإذا قال: إن لم أحج؛ فأنت طالق؟

فهو كذلك أيضًا؛ إن كان بينه وبين الحجّ أقل من أربعة أشهر أو أكثر. ويقول: هذا أكد من وجوب الإيلاء؛ إذا كان غير محدود، ويلزمه أحد الحكمين: إمّا الإيلاء، وإما الطلاق للعجز عن ذلك. ولا يخرج أيضًا عن حكم الأول؛ لأنّ الحجّ لا يكون إلا في أيّام الحجّ فقوله: العام مرسلًا؛ لا يتفاوتان في المعنى.

وإذا قال: إن لم أخرج إلى الحج؛ فأنت طالق؟

فهذا واقع به الإيلاء لا محال، كان قريبًا أو بعيدًا؛ لأنه قد يجوز ويمكن أن يخرج إلى الحجّ في أي وقت كان. فإن لم يخرج إلى الحج مذ حلف على ذلك إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن وَطِئَها قبل الخروج؛ فسدت عليه.

فإن (2) خرج ورجع دون الحجّ؛ فأحسب أن فيها قولًا: إنّه يبر.

وقول: حتى يخرج من عمران بلده.

وقول: حتّى يبلغ مواضع الحج.

وقول: حتّى يبلغ (3) ويحجّ، ثم يبرّ.

وإذا خرج إلى الحجّ، وحجّ في فوره ذلك؛ فقد بر، كان ذلك (4) الحج في الأربعة أو بعد الأربعة؛ إذا خرج قبل الأربعة، وحج من فوره ذلك.

(1) في ج «إنه».

(2) في ج «وإن».

(3) في ج يخرج».

(4) ناقصة من أ.

١٢٬٨٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.