المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١٤

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

413

انتقي ما وجد تد والى

زوالها ولعان

باب [23]

الحمروالا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

في مدة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك

مصلح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس اے

ومن آلى من امرأته، فمكثت أربعة أشهر؟

فقد انقضت عدتها؛ لأنّ الله جعل الإيلاء أربعة أشهر، فإذا انقضت؛ فقد بانت، ولم يبق عليها عدة منه ولا لغيره، إلّا أن تكون حاملًا؛ فحتى تضع حملها بعد الأربعة أشهر، فتبين من زوجها.

ولا (1) يحلّ وطؤها لزوج حتى تضع حملها.

وإن (2) زادت على أربعة أشهر؛ فإن وَطِئَها؛ حرمت عليه.

وإن تزوّجها (3) قبل أن تضع، ووَطِئَها بعد الوضع ففي الفرقة اختلاف. وإن

تزوجته هو؛ فلا بأس بوطئه إياها.

وإن (4) آلى من امرأته وهي أمة؟

فقول: أجلها شهران.

(1) ناقصة من ج.

(2) في ج «فإن». (3) في م زيادة «زوج».

(4) في ج «ومن».

مسألة:

١٢٬٨٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.