المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقول: أربعة أشهر كما قال الله تعالى، وهذا قول مرسل. وهو أكثر القول. وأما حروف الإيلاء؛ فهي: إن، وإن لم، وإذا (1)، وإذا لم. كقولك (2): إذا لم أطأكِ؛ فأنتِ طالق. فإذا لم يطئها (3)؛ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقوله: إن لم يجئ عمرو من سفره؛ فأنت طالق. فإنّه لا يطؤها. فإن لم يجئ إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

مسألة:

قال أبو الحواري الذي حفظنا من قول الفقهاء: أن لا يكون بها إيلاء، إلّا في موضع واحد؛ إذا قال امرأته طالق إن لم يطئها. وإنّما يكون الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل، أو: ليفعلنّ.

مسألة:

ومن قال لامرأته: أنتِ طالق لأكْسُوَنَّك، أو: لأفعلن كذا؟ فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وفيه قول آخر - ليس عليه العمل -: إنّها تطلق من حينها.

مسألة:

فإن قال: إن فعلتُ كذا إلى سنة؛ فامرأته طالق؟

فله أن يطأ.

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ «كقوله».

(3) «فإذا لم يطئها ناقصة من أ.

١٢٬٨٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.