الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وقول: أربعة أشهر كما قال الله تعالى، وهذا قول مرسل. وهو أكثر القول. وأما حروف الإيلاء؛ فهي: إن، وإن لم، وإذا (1)، وإذا لم. كقولك (2): إذا لم أطأكِ؛ فأنتِ طالق. فإذا لم يطئها (3)؛ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقوله: إن لم يجئ عمرو من سفره؛ فأنت طالق. فإنّه لا يطؤها. فإن لم يجئ إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
مسألة:
قال أبو الحواري الذي حفظنا من قول الفقهاء: أن لا يكون بها إيلاء، إلّا في موضع واحد؛ إذا قال امرأته طالق إن لم يطئها. وإنّما يكون الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل، أو: ليفعلنّ.
مسألة:
ومن قال لامرأته: أنتِ طالق لأكْسُوَنَّك، أو: لأفعلن كذا؟ فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وفيه قول آخر - ليس عليه العمل -: إنّها تطلق من حينها.
مسألة:
فإن قال: إن فعلتُ كذا إلى سنة؛ فامرأته طالق؟
فله أن يطأ.
(1) ناقصة من ج.
(2) في أ «كقوله».
(3) «فإذا لم يطئها ناقصة من أ.