المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٣

502

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أخي، واشهدوا أنها إن كلّمت

فلانًا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظهار؟

فقال محمد بن محبوب: قد كَفّر.

وقال الوضاح: لم يكفّر. رجع أبو عبد الله (1) عن قوله هذا.

(2)

مسألة:

وقالوا: إنّه يجزي عتق ولد الزنا إذا ضمن بنفقته؛ حتى يبلغ ويكفي (3) نفسه.

مسألة:

فإن أعتق ما في بطن أمته عن ظهار؟

فإن ولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ أجزا (4)

عنه.

(1) أي: وقال: إنّ أبا عبد الله قد رجع.

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج «ويكفر». (4) في جميع النسخ: أجزى.

١٢٬٩١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.