الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٣502
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أخي، واشهدوا أنها إن كلّمت
فلانًا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظهار؟
فقال محمد بن محبوب: قد كَفّر.
وقال الوضاح: لم يكفّر. رجع أبو عبد الله (1) عن قوله هذا.
(2)
مسألة:
وقالوا: إنّه يجزي عتق ولد الزنا إذا ضمن بنفقته؛ حتى يبلغ ويكفي (3) نفسه.
مسألة:
فإن أعتق ما في بطن أمته عن ظهار؟
فإن ولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ أجزا (4)
عنه.
(1) أي: وقال: إنّ أبا عبد الله قد رجع.
(2) ناقصة من ج.
(3) في ج «ويكفر». (4) في جميع النسخ: أجزى.
١٢٬٩١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.