الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [37]: في العتق في كفّارة الظهار ومن يجزي ومن لا يجزي
مسألة:
0.1
ومقطوع الأنف؛ إذا قُطع مارنه؛ لا يجوز. وإن كان مقطوعا منه أقل من
المارن؛ فإنّه يجوز.
ولا يجوز العبد المقطوع الذكر، والمضروب في ظهره حتى حدب وذهب جماعه. ولا المجنون الذي (1) يفيق أحيانًا، ويعتريه أحيانًا، في ظهار ولا أيمان. ولا يجوز الخصي.
مسألة:
وإن كان عبد قد قرب للقتل في قصاص حق، فأعتقه معتق (2) عن ظهار أو
أيمان أو قتل خطأ؟
فإنّه يجزيه؛ إذا كان موحدًا.
مسألة:
من
ومن اشتري للعتق؛ فلا يجوز.
مسألة:
ومن اشترى أباه أو أمه أو من يعتق إذا ملكه (3)؟
ففيه اختلاف وقولنا: لا يجزيه.
(1) في ج زيادة «لا».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ج «من عتق إذا ملك».
١٢٬٩١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.