الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٥504
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قيل: فإن صح أنه والده؟
فيشبه الاختلاف وعليه البدل على قول من لم يحرّم).
مسألة:
ومن اشترى عبدا بعبدين إلى أجل، ثم أعتقه عن الظهار، ووَطِئَ زوجته؟
فلا يجوز، وقد حرمت عليه زوجته.
فإن اشتراه شراء فاسدًا،
ثم
أعتقه؟
فذلك جائز، ولا تحرم
عليه.
(1) في م من يقول: لم تحرم.
١٢٬٩١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.