الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٦الجزء الثامن والثلاثون
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [39]
سلاح كتاب التصنيف وكل في صيام كفارة الظهار
صلاح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس
وإذا لم يجد المظاهر عتقا؛ فليصم شهرين متتابعين. فإن انقضى أجل الظهار والصيام في يوم واحد؟
فقيل: يدرك. وقيل: لا يدرك. قال: وبالأوّل (1) نقول.
المصنف
505
مسألة:
(3)
وإذا وَطِئَ المظاهر في ليالي الصوم للظهار؛ (2) لم) يقطع ذلك حكم
التتابع. وكذلك إِن وَطِئَ نهارًا ناسيًا.
قال أبو حنيفة: يقطع التتابع.
قال المصنف: لعلّه يريد (4) وَطِئَ غير التي ظاهر منها.
(1) في أ وبالقول الأول». وفي ج «بالأول».
(2) في ب زيادة «لم يقع، لعله».
(3) في أ زيادة «لا» من فوق.
(4) يقصد السائل ومحلّ هذه المسألة.
١٢٬٩١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.