الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٧516
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وقول: لا يطعمون.
وقول: يطعمون في الأيمان، ولا يطعمون في الظهار.
وعن محمد بن محبوب: أنّه (1) أحبّ إليه أن لا تحرم المرأة على زوجها
بإطعام الذّمّيّ.
مسألة:
ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا؟
أطعم من فقراء قريته من وجد. والباقي من أقرب القرى إليه.
مسألة:
ويجوز أن يُصرف الإطعام في:
المكاتب.
وقال الشافعي: بأنه لا يجوز.
ولا يجزي المظاهر أن يطعم أحدًا من أولاده الذين يلتزم) عولهم.
(1) ناقصة من ج.
(2) في أ و ب «ملتزما».
١٢٬٩٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.