المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقول: لا يطعمون.

وقول: يطعمون في الأيمان، ولا يطعمون في الظهار.

وعن محمد بن محبوب: أنّه (1) أحبّ إليه أن لا تحرم المرأة على زوجها

بإطعام الذّمّيّ.

مسألة:

ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا؟

أطعم من فقراء قريته من وجد. والباقي من أقرب القرى إليه.

مسألة:

ويجوز أن يُصرف الإطعام في:

المكاتب.

وقال الشافعي: بأنه لا يجوز.

ولا يجزي المظاهر أن يطعم أحدًا من أولاده الذين يلتزم) عولهم.

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ و ب «ملتزما».

١٢٬٩٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.