الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٦الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
515
انتهى ما وجدته والى
ود الا ولعافية
باب [41]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
بارك في من يُجزي إطعامه في الظهار ومَن لا يُجزي
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
ولا يُطعم في كفّارة الظهار أهل الذمة ولا اليهود ولا النصارى)، ولا في فطرة رمضان، ولا من كفّارة جزاء الصيد، ولا من وجبت عليه في الحجّ، ولا من كفّارة شهر رمضان، وفقراء المسلمين أحق بذلك.
مسألة:
(2)
ومن أطعم المساكين، ووَطِئَ، ثم علم أنّ فيهم (2) غنيًّا أو مملوكًا؟
فسدت عليه امرأته.
وإن علم بهما قبل الوطء؛ أطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة أشهر، ويدرك (3).
وأمّا الدّمي؛ ففيه اختلاف:
قول: يُطعمون في الظهار.
(1) أي: الفقراء منهم، فضلًا
(2) في م «منهم».
عن
أغنيائهم.
(3) أي: ويدرك زوجته، ولا تفوته.
(4) ناقصة من ج.
مسألة (4).
١٢٬٩٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.